السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

221

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ الفرع السابع في الوحدات النصابيّة ] [ 1 - وحدة الإخراج ] بل مطلقا ( 1 ) ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا ، وجب إخراج خمس المجموع ( 2 )